السيد أحمد الموسوي الروضاتي
701
إجماعات فقهاء الإمامية
* موضع السجود في حم السجدة قوله " وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ " 85 * العزائم لا تقرأ في الفرائض ويجوز قراءتها في النوافل ويسجد 86 * ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في الفرائض ولا يسجد فيها 86 * ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في النوافل ويجوز أن يسجد وإن لم يسجد جاز 86 * سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها 86 * سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم اللّه تعالى أو دفع البلايا وأعقاب الصلوات 86 * التعفير في سجدة الشكر مستحب 87 * إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان أو حيوان فلا يقطع صلاته وإن كان ذلك مكروها 87 * لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع اختيار وأما النافلة فهو مرغب فيه 87 * إذا وقف على طرف البيت حتى لا يبقى بين يديه شيء منها فلا تجوز الصلاة 87 * إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه إلى البيت المعمور ويصلي إيماء 87 * إذا قرأ من المصحف فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته 88 * المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 * إذا فاته شيء من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 * لا قضاء على الكافر الأصلي 88 * إذا شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة وجب عليه الاستئناف 88 * إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو أكثر وغلب في ظنه أحدها بنى عليه 89 * إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو أكثر وتساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته 89 * ركعة الاحتياط إذا كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس 89 * إذا شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها 89 * من شك في صلاة السفر وجب عليه الإعادة 89 * من شك في صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة 89 * سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة 89 * التشهد الأخير واجب 90 * إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شي 90 * إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر بعد الركوع من الثالثة مضى في صلاته فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو 90 * إذا تكلم ناسيا أو سلم في غير موضع التسليم ناسيا وإذا نسي سجدة واحدة حتى ركع وإذا نسي التشهد الأول حتى